مسألة : قال
الشافعي : " ولو
ادعى أن له البينة على إقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو يومين ، فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن " . قال
الماوردي : وهو كما قال ؛ لأنا لو لم نؤجله لإحضار البينة لتعذرت عليه لوقته ؛ لأن الشهود في الأغلب غير حضور ، ولو عوجل بالحد مع إمكان البينة لصار
[ ص: 143 ] مظلوما ، ولو مد له في الإمهال ، ولم يقدر له الانتظار لصار المقذوف في تأخير حد وجب له مظلوما وكان لكل قاذف أن يسقط الحد عن نفسه بادعاء البينة ؛ فلما امتنع الطرفان لئلا يتوجه ظلم في أحدهما ، وجب الفصل بينهما بتوسط الطرفين في حفظ الحقوق ، فكان الإنظار بثلاثة أيام هي أكثر القليل وأقل الكثير ؛ عدلا بينهما في وصول كل واحد منهما إلى حقه ؛ لما ذكرنا في قوله تعالى :
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام [ هود : 65 ] ولخبر " المصراة " وخبر
حبان بن منقذ في بيع خيار ثلاثة أيام . فلأجل ذلك أنظر القاذف بالبينة ثلاثة أيام ، فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن ، وقول
الشافعي رضي الله عنه : لم أؤجله إلا يوما أو يومين غير مانع من تأجيله في الثالث ؛ لأنه في حكم الثاني والأول ، وإنما قاله في وجه التقريب في الحد ، فإن سألت المقذوفة حبسه في الثلاث حبس ، فإن قال : لست أقدر على إحضار البينة إن حبست ، أخرج من الحبس ملازما ليحفظ بالملازمة ، ويملكه إحضار البينة بالإفراج .