الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن عفا الشاهدان عن حقهما وحسن ما بينه وبينهما ، لم يخل أن يكون ذلك قبل الشهادة أو بعدها ، فإن كان قبل الشهادة ، وذكرا أنفسهما بعد العفو إخبارا عن الحال قبلت شهادتهما للزوجة ؛ لأنهما قد خرجا بالعفو من أن يكونا خصمين وخرجا بحسن ما بينهما من أن يكونا عدوين ، وإن كان عفوهما بعد الشهادة لم تقبل شهادتهما بالعفو الحادث بعدها ، لاقترانهما بما منع من قبولها ، فلو أعاد الشهادة بعد العفو لم تقبل ؛ لأنها ردت بعد سماعها فصار كردها بالفسق ، فلا تقبل إذا أعيدت بعد العدالة ، ويجري عفوهما قبل الشهادة مجرى العدالة قبل الشهادة . فلا يمنع تقدم الفسق من قبولها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية