فصل : جواز
الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضئ
فأما الاستعانة في الوضوء بمن يصب الماء عليه فلا نستحبه لما روي
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هم بصب الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : " لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد فإن استعان بغيره جاز ، فقد صب
المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه في غزوة
تبوك . قال
الشافعي : وأحب أن يقف الصاب للماء على يساره ؛ فإنه أمكن وأحسن في الأدب :
القول في
التنشيف بعد الوضوء : فأما مسح بلل من وضوئه وتنشيفه بثوب فقد روي
أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا لينشف به وضوءه فأبى وقال صلى الله عليه وسلم : " إني أحب أن يبقى علي من وضوئي " فإن نشف بثوب جاز فقد روى
معاذ بن جبل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920682النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح بطرف ثوبه ويختار أن يكون وقوف صاحب الثوب عن يمينه ويكره إذا توضأ أن
ينثر يده وأطرافه من الماء .
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : " إنها مراوح الشياطين " .