مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن قال : لم أصدق فالقول قوله " . قال
الماوردي : وصورتها أن يخبر بولادته ، فيمسك عن نفيه ، ويقول : لم أصدق المخبر في خبره ، فينظر فإن كان الخبر عن طريق الآحاد كالواحد والاثنين قبل قوله ، وسواء كان المخبر عدلا أو فاسقا ؛ لأنه قد يستراب بالعدل ، ويستوثق بالفاسق ، وإن كان الخبر متواترا مستفيضا لم يقبل قوله في تكذيب الخبر لوقوع العلم به ، وإذا قبلنا قوله في هذه المواضع مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين ففي الحكم عليه بنكوله وجهان : أحدهما :
يحكم عليه بنكوله في إبطال دعواه ويلحقه الولد بالفراش دون النكول ، ولا ترد اليمين على الأم ولا على الولد ؛ لأنه لا يراعى فيه تصديقها ، ولا يؤثر فيه تكذيبها .
والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الأم ، فإن حلفت لزمه الولد ، وإن نكلت وقفت على بلوغ الولد ، فإن حلف ثبت نسبه ، وإن نكل انتفى عنه ؛ لأن لحوق النسب للولد ، وفيه من حقوق الأم نفي المعرة عنها فوجب رد اليمين عليها ، فعلى هذا إن وقفت على
[ ص: 152 ] بلوغ الولد لم يؤخذ الزوج بنفقته ، لأن نسبه على هذا الوجه غير لاحق إلا بيمينه .