الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه ، فإن قال : لم أدر لعله ليس بحمل لاعن ، وإن قال : قلت : لعله يموت فأستر علي وعليها لزمه ولم يكن له نفيه " . قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه إذا ظن ريحا أو غلظا لم يكن منه اعتراف بما يقتضي لحوق النسب سواء جعل للحمل حكم أو لم يجعل ، وإن تحققه حملا صحيحا ورجا موته أو موت الأم فستر عليها وعلى نفسه ، فقد صار معترفا به ممتنعا من نفيه فلزمه الولد ولم يكن له نفيه إلا أن تكون الحامل مبتوتة ، ففي جواز نفيه بعد ولادته وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في نفي حمل المبتوتة . فإن قيل : يلتعن لنفيه قبل الولادة ، لم يكن له أن ينفيه ولزمه بعد الولادة ، وإن قيل : لا يلتعن من حمل المبتوتة إلا بعد ولادتها جاز له نفيه بعد ولادتها . [ ص: 153 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية