مسألة : قال
الشافعي : " وتصدق على ثلاثة قروء في أقل ما يمكن " . قال
الماوردي : أما
أقل الزمان الذي يمكن أن تعتد فيه بثلاثة أقراء فمختلف فيه فمذهب
الشافعي : أقله اثنان وثلاثون يوما وساعتان ، وبيانه أن يطلق من آخر الطهر ، فتكون الساعة الباقية منه قرءا ثم يمضي
أقل الحيض يوم وليلة ، ثم
أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو القرء الثاني ، ثم أقل الحيض يوم وليلة ، ثم أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو القرء الثالث ، فإذا طعنت في أول ساعة من حيضتها الثالثة انقضت عدتها اعتبارا باليقين في أقل الطهرين وذلك ثلاثون يوما ، وأقل حيضتين وذلك يومان وليلتان وساعة في الابتداء من طهر هي قرء ، وساعة في الانتهاء من حيض يعلم بها انقضاء الطهر .
وقال
أبو يوسف ومحمد : أقل ما تنقضي به العدة تسعة وثلاثون يوما وساعة واحدة اعتبارا بالأقل من ثلاث حيضات وطهرين ؛ لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام ؛ وبيانه أن يطلق في آخر الطهر المتصل بالحيض ، ثم يمضي ثلاث حيضات أقلها تسعة أيام يتخللها طهران أقلها ثلاثون يوما ، ثم تدخل في أول ساعة من طهرها فتنقضي عدتها .
وقال
أبو حنيفة :
أقل ما تنقضي به العدة ستون يوما وساعة من طهرها اعتبارا بالأكثر من ثلاث حيضات ، وذلك ثلاثون يوما ؛ لأن أكثره عشرة أيام عنده والأقل من طهرين ، وذلك ثلاثون يوما وساعة يدخل بها في الطهر الثالث فوافق في اعتبار أقل الطهر ، وخالفنا وخالف صاحبه في اعتباره لأكثر الحيض ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنه لما وجب اعتبار أقل الطهر وجب اعتبار أقل الحيض . والثاني : أنه لما أوجب اعتبار اليقين وجب اعتبار الأقل .