مسألة : قال
الشافعي : " ولو رأت الدم في الثالثة دفعة ثم ارتفع يومين أو ثلاثة أو أكثر ، فإن كان الوقت الذي رأت فيه الدفعة في أيام حيضها ورأت صفرة أو كدرة أو لم تر طهرا حتى يكمل يوما وليلة فهو حيض ، وإن كان في غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر ، وإن رأت الدم أقل من يوم وليلة لم يكن حيضا " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
عدة المطلقة في الطهر تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة ،
والمطلقة في الحيض تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة ، فوصف
الشافعي حال الحيضة الأخيرة لتعلق انقضاء المدة بها ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة بعد الطهر الثالث لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون في أيام العادة ، أو يكون في غيرها ، فإن كان في أيام العادة فهو على ضربين : أحدهما : أن يتصل يوما وليلة ، فيكون حيضا سواء بلغ قدر عادتها من الحيض أو نقص عنه ، لأن الحيض قد يزيد وينقص ، وسواء كان الدم أسود أو كان صفرة أو كدرة ؛ لأن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض بإجماع أصحابنا ، وإذا كان كذلك انقضت عدتها بدخولها في هذا الحيض على ما قدمناه من شرح المذهب فيه . والضرب الثاني : أن ينقطع لأقل من يوم وليلة فهو على ضربين : أحدهما : أن يتصل الطهر الذي بعده خمسة عشر يوما فلا يكون ذلك الدم
[ ص: 181 ] الناقص عن اليوم والليلة حيضا لنقصانه عن أقل الحيض ، ويكون دم فساد يجري عليه حكم الطهر في بقاء العدة ، ويكون ما بعده من الطهر مضافا إلى الطهر الأول ، وجميعهما طهر واحد ويكون ما بعده من الدم المستقبل هو الحيض الذي تنقضي به العدة إذا اتصل يوما وليلة .
والضرب الثاني : أن لا يتصل الطهر الذي بعده خمسة عشر يوما حتى يرى الدم فيلفق بين الدمين إذا كان بينهما أقل من خمسة عشر يوما ، فإن استكمل يوما وليلة كان الأول حيضا تنقضي به العدة ، وإن لم تستكمل بالتلفيق يوما وليلة فليس بحيض ، وهي باقية في العدة .