مسألة : قال
الشافعي رضي الله تعالى عنه : " ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانئا محتدما كثيرا ، وفي أيام بعده رقيقا إلى الصفرة فحيضها أيام المحتدم الكثير وطهرها أيام الرقيق القليل إلى الصفرة ، وإن كان مشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا طبق فاتصل دم الحيض بدم الاستحاضة لم يخل حال المعتدة من أربعة أقسام : أحدها : أن يكون لها تمييز وليس لها عادة ، فهذه ترد إلى تمييزها لدمها ، فما كان منه محتدما ثخينا فهو حيض إذا بلغ يوما وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما ، فإن طلقت فيه كان طلاق بدعة وإن رأته بعد الطهر الثالث انقضت به العدة ، وما كان منه
[ ص: 183 ] أصفر رقيقا فهو استحاضة تجري عليه في العدة حكم الطهر ، فإن طلقت فيه كان طلاق سنة واعتدت به قرءا ، وإذا رأته بعد الطهر الثالث لم تنقض به العدة .
والقسم الثاني : أن يكون لها عادة وليس لها تمييز ، لأن دمها كاللون الواحد إما على
صفة الحيض ثخين محتدم وإما على
صفة الاستحاضة أصفر رقيق ، فهذه ترد إلى عادتها فيما تقدم من حيضها ، فإن كانت عشرة أيام حيضت عشرا ، وكان ما سواها طهرا ، وإن طلقت في العشر كان طلاق بدعة ولم يعتد بها قرءا وانقضت بدخولها في العشر الثالث العدة ، وإن طلقت بعد العشر كان طلاق سنة واعتدت به قرءا ، ولم ينقض به في العشر الثالث العدة .
والقسم الثالث : أن يجمع لها تمييز وعادة فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما غير ممكن ، وفيها وجهان : أحدهما : - وهو ظاهر المذهب ، وبه قال
أبو العباس بن سريج ،
وأبو إسحاق المروزي - يغلب حكم التمييز على العادة ، لأن التمييز دلالة في الحيض المشكل ، والعادة لا دلالة في غير المشكل ، فيكون حكم المميزة على ما مضى .
والوجه الثاني : - وهو قول
أبي سعيد الإصطخري ،
وأبي علي بن خيران - يغلب حكم العادة على التمييز لتكررها فيجري عليها حكم المعتادة على ما مضى .
والقسم الرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة ، وهي إما مبتدأة أو ناسية .