مسألة : قال
الشافعي رضي الله تعالى عنه : "
ولو كانت تحيض يوما وتطهر يوما ونحو ذلك جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر ، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن في كل شهر حيضة فلا أجد معنى أولى بعدتها من الشهور " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء ، واستدام ذلك بها ففيها قولان : أحدهما : أنها مستحاضة في أيام الدم وأيام النقاء ، ويكون حكمها كالتي طبق بها الدم واستمر على ما ذكرناه من القولين . والقول الثاني : أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض ، وأيام النقاء بعضها إلى بعض فتلفق لها من الشهر خمسة عشر يوما دما وهي أكثر الحيض ، وخمسة عشر يوما نقاء ، وهي أقل الطهر فيجمع في كل شهر أكثر الحيض وأقل الطهر ، فإن طلقت في أيام الدم كان طلاق بدعة ، وإن طلقت في أيام النقاء كان طلاق سنة ، وهذا إن عدمت التمييز والعادة وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الأغلب من أحوال النساء أن تحيض في كل شهر حيضة فأجري عليها حكم الأغلب من أحوالهن ، ويكون اختلاف القولين في التلفيق مؤثرا في ثلاثة أشياء : أحدها : أنها بالتلفيق ، يكون لها حيض وطهر ولا تكون مستحاضة ، وإذا لم تلفق كانت مستحاضة .
[ ص: 187 ] والثاني : أن قدر حيضها يكون مختلفا ، فيكون حيضها بالتلفيق في كل شهر خمسة عشر يوما ، فإذا لم تلفق ففي قدر ما ترد إليه من الحيض في كل شهر قولان : أحدهما : يوم وليلة . والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام ، فإن ردت إلى الستة أيام كان حيضها خمسة أيام ؛ لأنها في السادس في طهر لم يتصل بدم الحيض ، وإن ردت إلى سبعة أيام كان جميعها حيضا . والثالث : أن حيضها في التلفيق يكون متفرقا وكذلك طهرها ، وإن لم تلفق كان مجمعا ، وأما العدة فتقارب القولان فيهما وإن كان بينهما فرق تقدم ذكره ويكون انقضاؤها بثلاثة أشهر ، وقد مضى من التلفيق في كتاب الحيض ما أغنى من إعادته .