فصل : فإذا ثبت أنها لا تعتد بوضع الحمل في وفاة الصبي فللحمل حالتان : أحدهما : أنه لا يكون لاحقا بوطء شبهة . والثاني : أن يكون من زنا لا يلحق بأحد ، فإن كان لاحقا بوطء شبهة اعتدت بوضعه من واطئ الشبهة ولا تحتسب أشهر الحمل من عدة الوفاة ؛ لأنه لا تتداخل عدتان من شخصين ثم تستأنف بعد الوضع عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ،
وإن كان الحمل من زنا لا يلحق بأحد واعتدت بشهور حملها من عدة الوفاة لاستحقاقها في عدة واحدة ، فإن انقضت شهورها قبل وضع الحمل حلت للأزواج ، وإن بقيت بعد وضع الحمل استكملتها ثم حلت بعدها .