فصل : فأما المجبوب فهو المقطوع الذكر باقي الأنثيين ، وهو على ضربين : أحدهما : أن يبقى من ذكره بقدر حشفة الفحل فيصح منه الإيلاج والإنزال فيلحق به الولد وتجب منه العدة في فرقة الموت والطلاق ، ولأن الفحل لو أولج من ذكره قدر الحشفة استقر به الدخول ووجبت به العدة ولحق به الولد . والضرب الثاني : أن لا يبقى من ذكره قدر الحشفة إما باستئصال الذكر أو باستبقاء أقل من الحشفة ، فالحكم فيهما سواء ، فيلحق به الولد ؛ لأنه قد ساحق فرج المرأة فينزل ماء يستدخله الفرج فتحبل منه ، وكذلك قلنا : إن حبل البكر باستدخال المني عند الإنزال وإذا كان كذلك وجبت منه عدة الوفاة ، لأن الدخول لا يعتبر فيها فإن كانت حاملا انقضت بوضع الحمل ، وإن كانت حائلا فبأربعة أشهر وعشر . أما عدة الطلاق فلا تجب منه ، لأن الدخول فيها معتبر وهو مستحيل منه ، فإن كانت حائلا فلا عدة عليها سواء كانت من ذوات الأقراء أو الشهور ، وإن كانت حاملا [ ص: 192 ] فهي ممنوعة من الأزواج مدة حملها حفظا لمائه ، وجرى عليها حكم العدة لامتناعها من الأزواج في حقه .
التالي
السابق