الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن أكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير محدد ، فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور ؛ لأنها ممن لم تحض لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين ، وإن خالف غالب العادة في تسعة أشهر ، فأما إذا ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاسا بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان : أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : إنها تعتد بالشهور ؛ لأنها لم تحض وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتد بعده بالشهور إذا لم تحض كذلك بعد الحمل .

والوجه الثاني : أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها : أحدها : تمكث تسعة أشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر . والثاني : تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر . والثالث : تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن من كانت من ذوات الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية