مسألة : قال
الشافعي :
فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن أكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير محدد ،
فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور ؛ لأنها ممن لم تحض لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين ، وإن خالف غالب العادة في تسعة أشهر ، فأما إذا ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاسا بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان : أحدهما : وهو قول
أبي حامد الإسفراييني : إنها تعتد بالشهور ؛ لأنها لم تحض وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتد بعده بالشهور إذا لم تحض كذلك بعد الحمل .
والوجه الثاني : أنها تكون كالتي
ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها : أحدها : تمكث تسعة أشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر . والثاني : تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر . والثالث : تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن من كانت من ذوات الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء .