فصل : فأما
المزني فإنه نقل عن
الشافعي في هذه المسألة أنه ينتفي عنه باللعان ، ثم نسب ذلك إلى الغلط في النقل عنه ، وأنه يجب أن يكون منفيا عنه لا باللعان فاختلف أصحابنا فيما ذكره
المزني من الغلط في النقل على وجهين : أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي أن الأمر على ما قاله
المزني من الغلط في النقل وأن
الربيع نقل عن
الشافعي في كتاب الأم أنه منفي عنه لا باللعان ، وتعليل
الشافعي في هذا الموضع دليل عليه كما ذكره
المزني : لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء .
قالوا : وإنما التصقت اللام من لا بألف من اللعان فقرئ باللعان . والوجه الثاني : أن النقل صحيح أنه منفي باللعان ولا حق به إن لم يلتعن ، وهذا القول الثاني
للشافعي أن
ولد الرجعية لاحق بعد أربع سنين فلا ينتفي عنه إلا باللعان ، ويكون تعليله بأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء يعني في الأغلب يجعل للزوج عذرا في نفيه باللعان ، وهذا قول
أبي علي بن أبي هريرة .