فصل : قال
المزني : " وقال في موضع آخر : لو
قال لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة طلقت بالأول وحلت للأزواج بالآخر ولم نلحق به الآخر ؛ لأن طلاقه وقع بولادتها ثم لم يحدث لها نكاحا ولا رجعة ولم يقر به فيلزمه إقراره فكان الولد منتفيا عنه بلا لعان وغير ممكن أن يكون في الظاهر منه ( قال
المزني ) رحمه الله : فوضعها لما لا يلد له النساء من ذلك أبعد وبأن لا يحتاج إلى لعان به أحق " .
قال
الماوردي : وهذه مسألة أوردها
المزني احتجاجا بما ذكره من الغلط في النقل عن
الشافعي ، ونحن نذكر فيه هذه المسألة ، وقد تقدم الجواب عن الغلط في النقل ، فنقول : إذا قال لامرأته : كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين ، فإن كان بينهما أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحد ؛ لأن أقل الحمل إذا كان ستة أشهر كان المولود قبلها متقدم العلوق على ولادة الأول فصارا حملا واحدا ، وإذا كانا حملا واحدا لحق به جميعا وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به ؛ لأن
الولادة بعد الطلاق تنقضي بها العدة فلم يقع الطلاق بما انقضت به العدة ؛ لأنه يكون طلاقا بعد العدة ، وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالطلاق الواقع بالأول في هذه المسألة رجعي ،
[ ص: 209 ] ولو كان بائنا لم يلحق به الثاني : لأنه من حمل حادث بعد وضع الأول الذي صارت به مبتوتة ، وكانت بمنزلة المعتدة بالأقراء إذا ولدت لأكثر من أربع سنين ، فإذا كان الطلاق الواقع بولادة الأول في هذه المسألة رجعيا ، وولدت الثاني لستة أشهر فصاعدا ففي لحوق الثاني به قولان كالمعتدة بالأقراء إذا كانت رجعية وولدت لأكثر من أربع سنين : أحدهما : لا يلحق به كالمبتوتة . والثاني : يلحق به ، وفي تقدير مدته وجهان على ما مضى : أحدهما : لا تتقدر واعتباره بأن لا يتزوج . والثاني : أن تتقدر بمدة العدة على ما ذكرنا من ولادة ذات الأقراء ، والله أعلم .