مسألة : قال
الشافعي : " وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق " . قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا جعل القول في الإصابة قول منكرها إما مع عدم الخلوة قولا واحدا ، وإما مع وجودها على أحد القولين ، فإن أراد مدعي الإصابة أن يقيم البينة على منكرها لم يخل من أن يكون هو الزوج أو الزوجة ، وإن كانت الزوجة هي المدعية حكم لها في الإصابة بإقراره بشاهد ويمين ، وإن كان الزوج هو المدعي لم يحكم له في الإصابة بإقرارها إلا بشاهدين . والفرق بينهما : أن
دعوى الزوجة للإصابة مقصورة على المال في استكمال الصداق ، واستحقاق النفقة ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ، ودعوى الزوج في الإصابة مقصورة على وجوب العدة واستحقاق الرجعة ، وذلك لا يثبت إلا بشاهدين والله أعلم بالصواب .