مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ومن
سها خلف إمامه فلا سجود عليه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم :
الأئمة ضمناء يريد - والله أعلم - ضمناء السهو : ولما روي أن
معاوية بن الحكم شمت عاطسا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته نهاه عن ذلك ، ولم يأمره بسجود السهو ، لأنه ضامن لسهوه ، ولأن سجود السهو مسنون ، والإمام قد يتحمل عن المأموم المسنون ، ألا ترى أن المأموم لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية ، ثم عليه ترك التشهد واتباع إمامه ، ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد ، فكذلك في السهو ، ولأن الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة إذا أدركه راكعا مع كون ذلك ركنا واجبا كان بتحمل السهو أولى .