مسألة : قال
الشافعي : " ولو
أحدث لها رجعة ثم طلقها ولم يصبها بنت على العدة الأولى ؛ لأنها مطلقة لم تمسس ( قال
المزني ) رحمه الله : هذا عندي غلط بل عدتها من الطلاق الثاني ؛ لأنه لما راجعها بطلت عدتها وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فهو في معنى من ابتدأ طلاقها مدخولا بها " .
قال
الماوردي : وصورتها : في
مطلق راجع زوجته ، ثم طلقها بعد رجعته فلا يخلو حاله بعد الرجعة من أن يكون قد أصاب أو لم يصب ، فإن كان قد أصابها بعد الرجعة ، ثم طلق بعد الإصابة فعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني ، وقد انهدم ما مضى من عدة الطلاق الأول بالإصابة وهذا متفق عليه ، وإن لم يصبها بعد الرجعة حتى طلقها لم يسقط بالثاني ما بقي من عدة الطلاق الأول ، وهو قول جمهور الفقهاء .
[ ص: 228 ] وقال
داود : قد سقطت العدة عنها وحلت للأزواج : لأن الطلاق الأول قد ارتفع بالرجعة فسقطت بقية العدة ، ثم طلقها بعد رجعة حلت من إصابته فصار كطلاق في نكاح خلا من إصابة فلا يجب فيه عدة ، وهذا قول فاسد خرق به الإجماع : لأنه يفضي إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب ، وأن ينكح المرأة في يوم عشرون زوجا يدخل بها كل واحد منهم ولا تعتد لواحد منهم : لأنه يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ، ثم يرتجعها ، ثم يطلقها ، فتسقط العدة وتنكح آخر فتفعل مثل هذا إلى عشرين زوجا ، وما أفضى إلى هذا فالشرع مانع منه ؟ ولذلك منع الشرع أن تنكح المرأة زوجين لما فيه من اختلاط المياه وفساد الأنساب ، وقول
داود يؤدي إلى أن تجمع بين من شاءت من الأزواج في يوم واحد .