فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين بعدما قدمنا من إبطال قول
داود في إسقاطه العدة
بالطلاق بعد الرجعة ، فإن قلنا بالقول الأول : إنها تبني على ما مضى من عدة الطلاق الأول نظر فيما مضى من عدة الطلاق الأول قبل الرجعة ، فإن كان قرءا واحدا اعتدت بعد الطلاق الثاني بقرأين فلو كان قد مضى لها بعد الرجعة ، وقبل الطلاق الثاني قرآن لم تعتد بهما لما قدمناه من أنها قد صارت بعد الرجعة فراشا ، وزمان الافتراش غير محتسب في العدة وإن كان الماضي من العدة قبل الرجعة قرأين اعتدت بعد الطلاق الثاني بقرء واحد وحلت للأزواج ، فإن كان الماضي لها قبل الرجعة قرءا واحدا وبعض الثاني لم تحتسب ببعض الثاني : لأن القرء لا يتبعض واحتسب قرء واحد ، وإن قلنا بالقول الثاني : إنها تستأنف العدة بثلاثة أقراء كاملة على الأحوال كلها حتى لو راجعها في آخر ساعة من استكمال العدة هدمت الرجعة جميع ما مضى ولزمها استئناف عدة كاملة .