الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم يتفرع على ما ذكرنا فرعان : أحدهما : فيمن خالع زوجته بعد الدخول بها وجرت في عدتها ، ثم استأنف نكاحها في العدة جاز . وقال المزني : لا يجوز أن ينكحها في عدتها حتى تنقضي كما لا يجوز ذلك لغيره ، وهذا فاسد : لأن العدة منه حفظ لمائه ، فلم يمنع استئناف عقده كما لو اعتدت منه عن وطء شبهة جاز أن ينكحها في عدتها ولم يجز لغيره أن يتزوجها لئلا يختلط ماؤهما : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسق بمائك زرع غيرك إذا ثبت جواز نكاحه لها في العدة فطلقها بعد النكاح من غير إصابة بنت على ما مضى من عدة الخلع ولم تستأنف العدة من الطلاق الثاني قولا واحدا .

[ ص: 230 ] وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على ما مضى من عدة الخلع كما لا تبني على ما مضى من عدة الطلاق الرجعي وهذا فاسد ؛ لأن المختلعة استأنف نكاحها بعقد ثان خلا من دخول ، فلم يجب بالطلاق فيه عدة ، ولزمها أن تأتي بالباقي من عدة الطلاق الأول ، وليست المطلقة كذلك : لأنه راجعها فصارت معه بعد الرجعة بالعقد الأول وقد استقر في حكم الدخول فجرى على ما بعد الرجعة حكم الدخول فجاز أن تستأنف العدة بعد الطلاق الثاني ، وهذا فرق ، ودليل ، ولكن نحرره قياسا ، فنقول : كل عقد لم يوجب العدة بانفراده لم يوجبها بانضمامه إلى غيره كالعقد الفاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية