مسألة : قال
الشافعي : " ولو كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، ثم عتقت ففيها قولان أحدهما أن تبني على العدة الأولى ولا خيار لها ولا تستأنف عدة ؛ لأنها ليست في معاني الأزواج ، والثاني أن تكمل عدة حرة ( قال
المزني ) رحمه الله : هذا أولى بقوله ومما يدلك على ذلك قوله في
المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض : إنها تستقبل الحيض ولا يجوز أن تكون في بعض عدتها حرة وهي تعتد عدة أمة وكذلك قال : لا يجوز أن يكون في بعض صلاته مقيما ، ويصلي صلاة مسافر ، وقال : هذا أشبه القولين بالقياس ( قال
المزني ) رحمه الله : وما احتج به من هذا يقضي على أن لا يجوز لمن دخل في صوم ظهار ، ثم وجد رقبة أن يصوم وهو ممن يجد رقبة ويكفر بالصيام ولا لمن دخل في الصلاة بالتيمم أن يكون ممن يجد الماء ويصلي بالتيمم كما قال : لا يجوز أن يكون في عدتها ممن تحيض وتعتد بالشهور في نحو ذلك من أقاويله ، وقد سوى
الشافعي رحمه الله في ذلك بين ما يدخل
[ ص: 231 ] فيه المرء ، وبين ما لم يدخل فيه فجعل المستقبل فيه كالمستدبر " .
قال
الماوردي : وهذه المسألة قد مضت وذكرنا حكم عتقها في الطلاق الرجعي والبائن بما أغنى عن إعادته .