مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن سها إمامه سجد معه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وهو إجماع العلماء أن
الإمام إذا سها تعلق سهوه بصلاة المأموم ولزمه السجود معه .
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921469الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا .
وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921470إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا فكان على عمومه في سجود الفرض وغيره ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها في صلاة ، فسجد لسهوه ، وسجد الناس معه ، ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جاز أن يلحقه سهو الإمام ألا ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام ما لا يلزمه في حال الانفراد ، وهو أن يدركه ساجدا ، ولأن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه ، لأنه لو سها خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه ، فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته بدخول النقص في صلاة إمامه .