الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ "

قال الماوردي : إذا وضعت حملها بعد موت الزوج انقضت عدتها بوضعه وحلت للأزواج ، وإن كانت في النفاس ، وهو قول جمهور الفقهاء . وقال الأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان : هي محرمة على الأزواج حتى تطهر من نفاسها وتغتسل ، وهذا خطأ لقول الله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] [ ص: 237 ] ولحديث سبيعة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل كل ذات حمل أن تضع حملها فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة ، ولأن وضع الحمل قد تحققت به براءة الرحم وتأثير النفاس بعده في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد النكاح كالحائض .

التالي السابق


الخدمات العلمية