مسألة : قال
الشافعي : " إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة " . قال
الماوردي : قد ذكرنا
حكم المرتابة في المطلقة ، وقد أعادها في المتوفى عنها زوجها والريبة ما ذكرنا من أمارات الحمل فلا يخلو حالها في الريبة من ثلاثة أقسام . أحدها : أن تحدث الريبة بعد انقضاء العدة فهي باقية في عدتها فإن نكحت قبل زوالها بطل نكاحها . والثاني : أن تحدث الريبة بعد انقضاء عدتها وبعد نكاحهما فالنكاح صحيح ، ويوقف على ما يكون في حال الحمل فإن انفش ثبت النكاح ، وإن ولدت نظر فإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت النكاح فالنكاح صحيح ، وهو لاحق بالثاني ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فالنكاح باطل وهو لاحق بالأول . والقسم الثالث : أن تحدث الريبة بعد العدة وقبل النكاح ففي بطلان النكاح وجهان : أحدهما : - وهو قول
أبي إسحاق المروزي ،
وأبي سعيد الإصطخري ،
وأبي علي بن خيران - أن النكاح جائز يوقف على ما تبين . والوجه الثاني : - وهو قول
أبي العباس بن سريج ،
وأبي علي بن أبي هريرة - أن النكاح باطل .