الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان طلاق الزوج منها ، كأنه قال : إحداكما طالق ، ولم يشر بالطلاق إلى واحدة منهما فله تعيينه فيمن شاء بعد وقوعه على واحدة منهما غير معينة . وقال داود : لا يقع المبهم ولا يتعين إذا عينه ؛ لأن ما لم يستقر حكمه باللفظ لم يستقر حكمه بعد اللفظ ، وهذا فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة . ولأن الطلاق يقع موقوفا على الصفات والمبهم واحد منهما ، ولأن حكم اللفظ مستقر في طلاق إحداهما ، وإنما وقف تعين المطلقة على خيار ، وإذا كان كذلك أخذ بالتعيين فيمن شاء منهما ، وهل يكون وطؤه تعيينا للطلاق في غير الموطوءة أم لا ؟ على وجهين ، فإذا عين الطلاق في واحدة منهما فهل يكون وقوعه في وقت اللفظ أم من وقت التعيين على وجهين ، فإن فات التعيين من جهته فهل للوارث تعيينه بعد موته أم لا ؟ على وجهين . فإذا ثبتت هذه الجملة ومات الرجل قبل التعيين . فإن قيل بوقوع الطلاق باللفظ فأول العدة من حين تلفظ بالطلاق ، فعلى هذا يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معينا في اعتباره تلفظ بالطلاق ، فعلى هذا يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معينا في اعتباره بائنا ، أو رجعيا ، وفي اعتباره ما بين الطلاق والموت ، وإن قيل بوقوع الطلاق بالتعيين فأول العدة من حين الموت ، فعلى هذا يكون كما لو مات عقيب الطلاق المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية