فصل : وإذا
مات عن زوجته فنكحت بعد شهرين من عدته وأصابها مع دخول الشبهة عليه وجاءت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، وعدمت القافة في إلحاقه به علم أنه قد انقضت عدة إحداهما بوضع الحمل ، ولزمها عدة الآخر كان الحمل لاحقا بالميت اعتدت من الثاني بثلاثة أقراء ، وإن كان لاحقا بالثاني اعتدت للأول بقية عدته شهرين وعشرة أيام ، وإذا أشكل فعليها أن تعتد بأقصى الأجلين من ثلاثة أقراء أو شهرين وعشرة أيام ، والله أعلم بالصواب .