الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا مات الزوج في تضاعيف عدتها وأراد الورثة أن يقتسموا مسكنها فعلى ضربين : أحدهما : أن تكون قسمة مناقلة فيأخذ بعضهم الدار ، ويأخذ الباقون غيرها جاز ، سواء قيل : إن القسمة بيع أو تمييز نصيب لاستحقاق السكنى في تركتهم بخلاف المشترى في البيع ولها سكنى الدار في بقية عدتها ، ولا يرجع من صارت الدار في سهمه بأجرة سكناها على شركائه : لأنه ملكها بالقسمة بعد أن صارت مسكن المنفعة في تلك المدة . والضرب الثاني : يقتسموها قسمة إجارة فيقسم كل واحد حصته فيها مجازة ، فهذا في ضربين : أحدهما : أن يحجز كل واحد منهم ما حازه بحاجز فليس لهم ذلك ، سواء قيل : إن [ ص: 254 ] القسمة بيع أو تمييز نصيب ؛ لأنها استحقت سكنى دار غير محجزة بالقسمة فلم يجز إدخال الضرر عليها بالقسمة . والضرب الثاني : أن لا يحجز كل واحد منهم حصته ويقتصر على علامة يتميز بها ما حازه فتجوز هذه القسمة : لأنه لا يدخل على المعتدة بها ضرر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية