الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " إلا أن يفلس فتضرب مع الغرماء بأقل قيمة سكناها وتتبعه بفضله متى أيسر " . قال الماوردي : وصورتها أن يفلس زوج المعتدة وتستحق سكنى العدة فللزوج حالتان : إحداهما : أن يملك مسكن عدتها . والثاني : أن لا يملكه . فإن كان مالكه فلا يخلو حال الحجز عليه بفلسه من أن يكون قبل الطلاق أو بعده ، فإن كان قبل الطلاق فقد سبق استحقاق الغرماء لذلك المسكن على استحقاقها لسكنى العدة : فيكونون أحق به منها ويضرب معهم بأجرة سكناها وإن كان الحجر عليه بعد الطلاق فالمطلقة أحق بسكنى الدار في عدتها من الغرماء ؛ لأن حقها قد تعلق لذمة الزوج وتعين فيه المسكن فاختصت به في مدة السكنى دونهم كما يختص المرتهن بثمن الرهن دونهم لثبوت حقه في العين والذمة وانفراد حقوقهم بالذمة دون العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية