الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أنها تضرب مع الغرماء بأجرة سكناها فلها حالتان : إحداهما : أن تكون مقدمة بالشهور لصغر أو إياس فتضرب معهم بأجرة مسكنها في شهور العدة وهي ثلاثة . والحال الثانية : أن تكون عدتها غير مقدرة بالشهور ؛ لأنها حامل أو من ذوات الأقراء فلا يخلو أن تكون لها عادة في الحمل والأقراء ، أو تكون مبتدأة فإن كان لها عادة في الحمل والأقراء أن يكون حملها تسعة أشهر ، وأن يكون لها في كل شهر قرء فتحمل في سكنى العدة التي تضرب بها مع الغرماء على عادتها في الحمل والأقراء فإن [ ص: 255 ] كانت حاملا كانت مدة سكناها تسعة أشهر ، وإن جاز أن تزيد أو تنقص ، وإن كانت من ذوات الأقراء كان مدة سكناها ثلاثة أشهر ، وإن جاز أن تزيد أو تنقص اعتبارا بغالب عادتها لينظر ما يكون منها في انقضاء عدتها ، وإن لم تكن لها عادة في الحمل ولا في الأقراء فقد قال أبو علي بن أبي هريرة ، واختاره أبو حامد الإسفراييني أنها تضرب مع الغرماء بأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر ، وبأقل مدة ثلاثة أقراء ، وهي اثنان وثلاثون يوما وساعتان اعتبارا باليقين فيما تستحقه ، وعندي : أنها تضرب معهم في الغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر ، وبالغالب من مدة الأقراء وهي ثلاثة أشهر : لأنه لما حملت المعتادة على غالب عادتها مع جواز النقصان ولم يحمل على اليقين في الأقل وجب أن تكون غير المعتادة محمولة على الغالب من عادة غيرها ، ولا تحمل على اليقين في النقصان .

التالي السابق


الخدمات العلمية