مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولورثته أن يسكنوها حيث شاءوا إذا
[ ص: 258 ] كان موضعها حرزا وليس لها أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لئلا يلحق بالزوج من ليس له " . قال
الماوردي : إذا تقرر هذا أن
السكنى في عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد الوفاة ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون على حالة الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت ، فهذه التي في وجوب سكناها قولان . والحال الثانية : أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولا واحدا : لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم يسقط بها حكم السكنى ، فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت في غيره أخذت من تركته قدر أجرته . والحال الثالثة : أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق : لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط نفقة الزوجة ، فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى ، وإن قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان : أحدهما : لا سكنى لها : لأنها ليست أوكد حالا من الزوجات . والثاني : أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحابا لوجوبها فيما تقدم من عدتها كالبائن .