فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من اعتبار الانتقال بالبدن دون الرحل والمال
فطلقت بعد خروجها من الدار الأولى وقبل وصولها إلى الدار الثانية ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : عليها أن تعتد في الدار الثانية : لأنها قد صارت هي المسكن . والثاني : أنها بالخيار في أن تعتد في الأولى أو الثانية : لأنها بينهما . والوجه الثالث : أن يعتبر بالقرب فيرجع حكمه ، فإن كانت إلى الدار الأولى أقرب اعتدت فيها ، وإن كانت إلى الثانية أقرب اعتدت فيها ، ويشبه أن يكون قول
أبي الفياض ، ولكن لو انتقلت ببدنها إلى الدار الثانية ، ثم عادت إلى الأولى لتقل رحلها فطلقها وهي فيها اعتدت في الثانية : لأن عودها إلى الأولى لم يكن بمقام ونقلة فصارت كالمطلقة إذا دخلت دار جار لحاجة .