فصل : ولو
طلقها في الدار الأولى واحدة ثم كمل طلاقها ثلاثا في الدار الثانية عادت إلى الدار الأولى فأكملت فيها بقية العدة الأولى : لأن أول عدتها من الطلاق المبتوت في الثانية من وقت الطلاق الرجعي في الأولى فلذلك لزمها الاعتداد فيها آخرا كما اعتدت فيها أولا ، والله أعلم .