الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا استقرت في السفر الذي يسقط به وجوب العود إلى بلدها إذا مات أو طلق على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة انتقل الكلام إلى خيارها في العود والتوجه ، وذلك معتبر بالسفر المأذون فيه ، وهو على ضربين : سفر عود ، وسفر نقلة . فأما سفر العود فهو أن يأذن لها في السفر إلى بلد الحج ، أو زيارة ، أو قضاء حاجة ثم تعود منه فهي بعد حدوث الموت أو الطلاق مخيرة بين التوجه أو العود إذا كانت في الحالين آمنة لا يختلف فيه أصحابنا لتساويهما في أنها غير مستوطنة لواحد منهما ، والأولى بها أن تقصد أقرب البلدين إليها لتقضي عدتها في الحضر فهو أولى من قضائها في السفر ، فإن قصدت أبعد البلدين جاز ولا حرج عليها . وأما سفر النقلة فهو أن يأذن لها في السفر إلى بلد لتستوطنه وتقيم فيه ففيه عند حدوث الموت والطلاق ثلاثة أوجه ، كما لو أمرها أن تنتقل من دار إلى أخرى : [ ص: 262 ] أحدها : عليها أن تتوجه إلى البلد المأذون فيه وتعتد فيه ولا يجوز أن تعود إلى البلد الذي خرجت منه : لأنها لما فارقت الأول صار الثاني هو الوطن . والوجه الثاني : أنها بالخيار في التوجه والعود لخروجها عنه . والوجه الثالث : أنها إن كانت إلى البلد الذي تنتقل إليه أقرب فعليها التوجه إليه لتعتد فيه ، وإن كانت إلى البلد الذي فارقته أقرب كانت مخيرة بين العود والتوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية