مسألة : قال
المزني : " سمعت
الشافعي ، رحمه الله يقول
إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما ، وإذا
كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول ( قال
الشافعي ) : فإذا
تكلم عامدا بطلت صلاته وإن
تكلم ساهيا بنى وسجد للسهو : لأن
أبا هريرة رضي الله عنه روى عن رسول الله أنه تكلم
بالمدينة ساهيا فبنى ، وكان ذلك دليلا على ما روى
ابن مسعود من نهيه عن الكلام في الصلاة
بمكة لما قدم من
أرض الحبشة وذلك قبل الهجرة وأن ذلك على العمد ( قال
الشافعي ) : وأحب سجود الشكر ويسجد الراكب إيماء والماشي على الأرض ، ويرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر ولا يسجد إلا طاهرا ( قال
المزني ) : وروي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نغاشا فسجد شكرا لله وسجد
أبو بكر حين بلغه فتح
اليمامة شكرا ( قال
المزني ) : النغاش الناقص الخلق " .
قال
الماوردي : هذا صحيح ، لا خلاف بين العلماء أنه إن
سجد للسهو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، فأما إن
سجد له بعد السلام فمذهب
الشافعي - رحمه الله - وجماعة الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم ، سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام ، أو كان يراه قبل السلام فأخره ساهيا .
وقال بعض أصحابنا : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم ، وإن كان يراه قبل السلام فأخره ساهيا لم يتشهد ولم يسلم ، بل يسجد سجدتين لا غير ، وهذا غير صحيح لرواية
عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلم في ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره "
الخرباق " فصلى ركعتين ، وسلم وسجد سجدتين وتشهد ، ثم يسلم ، ولأن
من حكم سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام ، فأما الكلام في الصلاة فقد مضى حكمه ، وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره - والله تعالى أعلم - .