الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني : " سمعت الشافعي ، رحمه الله يقول إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما ، وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول ( قال الشافعي ) : فإذا تكلم عامدا بطلت صلاته وإن تكلم ساهيا بنى وسجد للسهو : لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن رسول الله أنه تكلم بالمدينة ساهيا فبنى ، وكان ذلك دليلا على ما روى ابن مسعود من نهيه عن الكلام في الصلاة بمكة لما قدم من أرض الحبشة وذلك قبل الهجرة وأن ذلك على العمد ( قال الشافعي ) : وأحب سجود الشكر ويسجد الراكب إيماء والماشي على الأرض ، ويرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر ولا يسجد إلا طاهرا ( قال المزني ) : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نغاشا فسجد شكرا لله وسجد أبو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا ( قال المزني ) : النغاش الناقص الخلق " .

قال الماوردي : هذا صحيح ، لا خلاف بين العلماء أنه إن سجد للسهو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، فأما إن سجد له بعد السلام فمذهب الشافعي - رحمه الله - وجماعة الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم ، سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام ، أو كان يراه قبل السلام فأخره ساهيا .

وقال بعض أصحابنا : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلم ، وإن كان يراه قبل السلام فأخره ساهيا لم يتشهد ولم يسلم ، بل يسجد سجدتين لا غير ، وهذا غير صحيح لرواية عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلم في ثلاث من العصر ناسيا حتى أخبره " الخرباق " فصلى ركعتين ، وسلم وسجد سجدتين وتشهد ، ثم يسلم ، ولأن من حكم سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام ، فأما الكلام في الصلاة فقد مضى حكمه ، وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره - والله تعالى أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية