الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وتنتوي البدوية حيث ينتوي أهلها ؛ لأن سكن البادية إنما هو سكنى مقام غبطة وظعن غبطة " . قال الماوردي : وهو كما قال : لأن البادية تخالف الحاضرة في السكنى من وجهين : أحدهما : صفة المساكن : لأن بيوت البادية خيام نقلة ، وبيوت الحاضرة أبنية مقام . والثاني : أن البادية ينتقلون للنجعة طلب الكلأ ، والحاضرة يقيمون في أمصارهم مستوطنين فإذا طلقت البدوية اعتدت في البيت الذي هو مساكنها من خيام النقلة وأقامت فيه ما أقام قومها ، فإن انتقلوا فلهم سبعة أحوال : أحدها : أن ينتقل جميع الحي فتنتقل بانتقالهم منتجعة بنجيعهم : لأن في مقامها بعدهم خوفا عليها : ولأن حال البادية هي الأوطان لا المكان . [ ص: 268 ] والحال الثانية : أن تنتقل رجالهم وتقيم نساؤهم لحرب يقصدونها فيلزمها أن تقيم مع نسائهم إذا آمن على أنفسهن : ولأن انتقال الرجال في هذه الحال كسفر الحاضرة . والحال الثالثة : أن تنتقل نساؤهم ويقيم رجالهم لخوف من عدو يقصدهم ، فتنتقل هذه مع النساء ، ولا تقيم مع الرجال . والحال الرابعة : أن ينتقل بعض الحي ، وفيه أهلها وأهل الزوج ويقيم باقي الحي وليس فيه أهلها ولا أهل الزوج فهذه تنتقل بانتقال أهلها ولا تقيم بإقامة غيرهم . والحال الخامسة : أن يقيم أهلها وأهل الزوج ، وينتقل من عداهم فهذه تقيم مع المقيمين من أهلها ولا تنتقل مع المنتقلين من غيرهم . والحال السادسة : أن ينتقل أهلها ويقيم أهل الزوج فعليها أن تقيم مع أهل الزوج ، ولا تنتقل مع أهلها : لأنها أخص بمسكن الزوج في العدة من مسكن أهلها . والحال السابعة : أن ينتقل أهل الزوج ويقيم أهلها ، فتكون بالخيار بين الانتقال مع أهل الزوج لاختلاط بيتها ببيوتهم ، أو تقيم مع أهلها بمكانهم لاختصاصهم بمكان الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية