مسألة : قال
الشافعي : " وإذا
دلت السنة على أن المرأة تخرج من البذاء على أهل زوجها كان العذر في ذلك المعنى أو أكثر " . قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن أحكام الإعذار مخالفة لأحكام الإخبار . والإعذار ضربان : ضرب يجب عليها الانتقال معه ، وهو ما أدى إلى الخوف على نفسها إما من تلف مهجة ، وإما من إتيان فاحشة ، فهذه تؤخذ بالنقلة جبرا لتحصين نفسها ، وفرجها . وضرب يجوز لها الانتقال معه وإن لم يجب وهو ما أدى إلى الخوف على مالها من تلصص أو أذية جار في شتم أو سفه ، فتكون بالخيار بين المقام والنقلة ، ولا تجبر على أحدهما مع أمنها على النفس والفرج .