مسألة : قال
الشافعي : " ويكترى عليه إذا غاب " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأن في السكنى حقا لها في المسكن وحقا عليها في المقام فيه ،
فإن ملك الزوج مسكنا لزمه إقرارها فيه إذا كان فيه طلاقها ،
وإن لم يملك مسكنا اكتراه بماله إن حضر ، واكتراه السلطان عليه إن غاب إذا وجد له مالا : لأن للسلطان أن يستوفي الحقوق ممن غاب عنها فإن لم يجد له مالا اقترض عليه وهو فيه بين ثلاثة أحوال : إما أن يقترض عليه من أجنبي فيكون دينا على الزوج يأخذه بأدائه إذا قدم ، وبين أن يأذن لها في اكتراء مسكن ترجع عليه بأجرته إذا قدم ، وبين أن يقرضه من بيت المال أجرة مسكن يطالبه به إذا حضر ، فإن كان السلطان هو المقترض عليه ، إما من أجنبي أو من بيت المال اكترى لها مسكنا ترضاه لنفسها ، ولا يجوز في الحالين أن تتجاوز به مسكن مثلها .
[ ص: 270 ]