مسألة : قال
الشافعي : " ولا نعلم أحدا
بالمدينة فيما مضى أكرى منزلا إنما كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم وبأموالهم مع منازلهم " . قال
الماوردي : والذي أراد
الشافعي بذلك أن
الحاكم يكتري على الغائب مسكنا إذا لم يجد متطوعا بمسكن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكتر
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس مسكنا على زوجها ولا فعل ذلك أحد من خلفائه بعده ، فلأن
أهل المدينة كانوا يتطوعون بإعارة منازلهم ولا يكرونها ، ولو كان كذلك في زماننا موجودا في عرف بعض البلاد استعاره الحاكم لها ولم يكتره على زوجها ، وإنما اكتراه لأنه لم يجد معيرا ؛ وسواء وجد المعير في بلد عرفه العارية أو الكراء ، وأما
الزوج إذا طلقها وهي في مسكن معار فأراد نقلها منه إلى مسكن يكتريه ، فإن كان في بلد عرف أهله العارية لم يكن له نقلها منه ما لم يرجع أهله في إعارته ، وإن كان في بلد عرف أهله الكراء ففي جواز نقلها منه وجهان : أحدهما : ليس له نقلها ما لم يرجع أهله في إعارته كالبلد المعهود إعارته . والوجه الثاني : له نقلها منه كي لا يلحقه من المنة فيه ما لا يلحقه في البلد المعهود إعارته .