مسألة : قال
الشافعي : " ولو تكارت فإن الكراء كان لها من يوم تطلبه وما مضى حق تركته " . قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
طالبت المعتدة بالسكنى بعد مضي المدة حكم لها بسكنى ما بقي من العدة ، وسقط حقها فيما مضى قبل المطالبة هذا منصوص
الشافعي ، ولو
كانت هذه المبتوتة ذات حمل وطالبت نفقتها بعد مضي بعض المدة حكم لها بنفقة ما مضى وما بقي ، وهذا نص
الشافعي في نفقة الحامل فخالف فيما مضى بين السكنى والنفقة ، واختلف أصحابنا فكان بعضهم يجمع بين الحولين ، ويخرج اختلاف نصه فيهما على اختلاف قولين : أحدهما : يحكم لها بالسكنى والنفقة على ما نص عليه في النفقة . والقول الثاني : لا يحكم لها بالسكنى ولا بالنفقة على ما نص عليه
الشافعي في السكنى ، وذهب أكثر أصحابنا إلى حمل الجواب منهما على ظاهره فيحكم لها فيما مضى بالنفقة ولا يحكم لها بالسكنى . والفرق بينهما : أن السكنى تشتمل على حق لها ، وعلى حق عليها ؛ لأن لها المسكن وعليها المقام ، فإذا تركت الحق الذي عليها في تحصين ماء الزوج حيث
[ ص: 271 ] يشاء ، وأقامت حيث شاءت سقط الحق الذي لها كما أسقطت الحق الذي عليها : لأن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر ، وليس كذلك نفقة الحامل : لأنه حق لها تفردت به إما بحملها ، وإما لها لأجل الحمل ، وليس مقابلة حق عليها فلم يسقط بمضي زمانه لوجود معنى استحقاقها كالديون .