مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : "
فأما امرأة صاحب السفينة إذا كانت مسافرة معه فكالمرأة المسافرة إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى منزله فاعتدت به " . قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
كان الزوج صاحب سفينة فسافر بزوجته ثم طلقها فلا يخلو حال صاحب السفينة من أمرين : أحدهما : أن يكون له مسكن غير السفينة في بلد مستوطنة إذا عاد من سفره ، فتكون المطلقة في عدتها بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة إذا اتسعت وبين أن ترجع إلى بلده فتعتد في منزله ، كما قلنا في المسافرة في البر إذا طلقت بعد خروجها من بلدها . والثاني : لا يكون لها مسكن غير سفينته فهي بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة ، وبين أن تصعد إلى البر فتعتد في بعض البلاد ، ثم فيه إن صعدت وجهان : أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي إن لها إذا صعدت أن تعتد في أي بلد شاءت . والوجه الثاني : وهو أصح أنها تعتد في أقرب البلاد من الموضع الذي طلقها فأما مقامها معه في السفينة فمعتبر بحال السفينة ، فإن كانت كبيرة كالمراكب البحرية إذا انفردت في موضع منها ، وحجزت بينه وبينها ولم تقع عينه عليها جاز أن
[ ص: 272 ] تعتد معه فيها ، وإن كانت صغيرة لا حاجز بينه وبينها ، فإن كان معهما ذو محرم جاز أن تعتد فيها إذا سترت عنه نفسها وإن لم يكن معها ذو محرم لم يجز كالدار الصغيرة وكان عليها أن تصعد إلى الأرض ، فإن لم تقدر على الصعود فهي حال ضرورة فتعتد فيها .