الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 232 ] باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ، ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " إن أحسنها ، ويركع حتى يطمئن راكعا ، ويرفع حتى يعتدل قائما ، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ، ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ، ثم يسجد الأخرى كما وصفت ، ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ، ويجلس في الرابعة ، ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسلم تسليمة يقول : " السلام عليكم " فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك " .

قال الماوردي : إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا الباب ، وإن ذكرها فيما تقدم ، لأنه ذكرها في جملة سنن ، وهيئات فأحب إفرادها باختصار ، وإحصاء ليكون أبلغ في الاحتياط والتعريف ، فإن قيل : فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار ؟ قيل : لأصحابنا عن ذلك جوابان :

أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة .

والجواب الثاني : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ، ولا يكون محرما قط إلا بالنية ، وجملته أن فروض الصلاة ضربان : شرائط وأفعال .

فالشرائط ما يتقدم الصلاة ، والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية