فصل : وأما المختلف في وجوب الإحداد عليها فهي
المبتوتة ، والمختلعة ، والملاعنة فالإحداد مستحب لهن وفي وجوبه قولان : أحدهما : وبه قال في القديم ، وهو مذهب
أبي حنيفة والمزني أن
الإحداد في عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة ؛ لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها لزوج : ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة : لأنها تمنع من الخروج نهارا ولا تمنع من عدة الوفاة ، فكانت بالإحداد أولى . والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو مذهب
مالك أنه لا إحداد عليها كالرجعية ؛ لأنها في عدة من طلاق : ولأن النكاح موضوع ، ولذلك يقال : استنكحه المرض إذا داومه ، فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد في عدته لرعاية حرمته ، وخالف المبتوتة : لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته .