الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " فمن ذلك الدهن كله في الرأس ، وذلك أن كل الأدهان في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث سواء ، وهكذا المحرم يفتدي بأن يدهن رأسه ، أو لحيته بزيت لما وصفت ، وأما مد يديها فلا بأس إلا الطيب كما لا يكون بذلك بأس للمحرم وإن خالفت المحرم في بعض أمرها " . قال الماوردي : أما الدهن فمما تستوي فيه المعتدة والمحرمة لوجود معناهما فيه : لأنه يحدث الزينة فمنعت منه المعتدة ، ويزيل الشعث فمنعت منه المحرمة ، وإذا كان كذلك فهو على ضربين : طيب ، وغير طيب ، فأما الطيب فنوعان : ما كان طيبا لذاته كالبان . الثاني : ما أدخل عليه الطيب كالورد والبنفسج ، وهما في الحكم سواء ، ويحرم على المعتدة أن تستعمله في الشعر والبدن : لأنه طيب وترجيل . [ ص: 278 ] وأما غير الطيب فكالزيت والشيرج فيحرم عليها استعماله في ترجيل الشعر لما يحدث فيه من حسن منظره وشدة بصيصه ولا يحرم عليها استعماله في بدنها : لأن فيه تنميس البدن واجتذاب الوسخ ، فلم يكن فيه زينة تمنع به المعتدة ولا إزالة الشعث تمنع به المحرمة ، فلو قرع رأسها حتى ذهب شعرها جاز أن تستعمله في رأسها كما تستعمله في بدنها : لأنه قد صار بذهاب الشعر كالبدن ولو حلقته لم يجز أن تدهنه : لأن شعرها ينبت بصيصا مرجلا ، ولو نبت في وجهها شعر لحية لم يجز أن تستعمله فيها وإن نفخت باللحية لما في الدهن من ترجيلها وبصيص شعرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية