الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والمسألة الثانية في الصغيرة والكبيرة ، فأما الكبيرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة ، فأما الصغيرة فعليها العدة ، والإحداد فيها كالكبيرة . وقال أبو حنيفة : عليها العدة وليس عليها الإحداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ولأن الإحداد تعبد محض لا حق فيه للزوج فوجب أن لا يلزم الصغيرة كالعبادات . ودليلنا رواية أم سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أن بنتها مات زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال : لا ولم يسألها عن صغرها وكبرها فدل على استواء الأمرين : ولأن كل من لزمتها العدة وجب أن تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة . فأما رفع القلم عنها فلما لم يمنع من وجوب العدة عليها لم يمنع من أحكامها ، وأما كون الإحداد تعبدا محضا فهو كالعدة فيه تعبد ويتعلق به حق الزوج إما لرعاية حرمته ، وإما لصرف الرجال عن الرغبة فيها في عدته ، وهذان مما لا يفترق فيهما حكم الصغيرة والكبيرة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية