الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 286 ] باب اجتماع العدتين والقافة

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " فإذا تزوجت في العدة ودخل بها الثاني فإنها تعتد بنية عدتها من الأول ، ثم تعتد من الثاني ، واحتج في ذلك بقول عمر وعلي ، وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم ( قال الشافعي ) : لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين " . قال الماوردي : وهذا كما قال ، وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل انقضائها ، فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلا بالإجماع المنعقد عن النص في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [ البقرة : 235 ] ولفساد العقد حالتان : إحداهما : أن يخلو من وطء . والثاني : أن يقترن به وطء . فإن خلا من الوطء فلا حد عليهما فيه لكن يعزران إن علما بالتحريم ، ولا يعزران إن جهلاه ، والتعزير لإقدامهما على التعرض لمحظور النكاح ، ولا ينعقد النكاح ؛ لأنه ليس بعقد ولا يتعلق به شيء من أحكام النكاح فلا يستحق به مهر ، ولا نفقة ، ولا سكنى ولا تصير فيه فراشا ولا يثبت به تحريم المصاهرة ، ولا يجب بالتفرقة بينهما عدة ، ولا تنقطع به عدة الأول ، وتكون جارية فيها . فإن قيل : أفليس الرجعة في العدة تقطع عدة المطلق حتى إن طلقها بعد الرجعة لم يحتسب بما بين الرجعة ، والطلاق الثاني من العدة فهلا كانت المنكوحة في العدة قاطعة للعدة ما لم يفرق بينهما . قلنا : لأن المرتجعة تكون فراشا فلم يحتسب بمدة الفراش من العدة ، والمنكوحة في العدة لا تكون فراشا فجاز أن يحتسب بمدة الاجتماع من العدة ، فعلى هذا إن أكملت العدة قبل التفرقة بينهما فقد حلت للأزواج ، وكان للناكح لها في العدة أن يتزوجها بعد العدة وأحسب مالكا يقول لا يجوز له أن يتزوجها وهي محرمة عليه ما لم تنكح غيره . [ ص: 287 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية