فصل : وأما القسم الثالث : وهو
أن يكون الواطئ عالما بالتحريم والموطوءة جاهلة به ، فعليه الحد دونها ولها المهر : لأنه معتبر بشبهتها ولا يلحق به النسب ولا تجب به العدة ؛ لأنهما يعتبران بشبهة دونهما ولا ينقطع بوطئه عدة الأول ؛ لأنها لم تصر به فراشا ويكون ما مضى من مدة اجتماعهما محتسبا به من عدة الأول فتبنى عليها حتى تستكملها ويجري على هذا الوطء في حق الواطئ حكم القسم الأول وفي حق
[ ص: 289 ] الموطوءة حكم القسم الثاني ، وما وجب من المهر فيهما فهو للموطوءة ، ولا يكون في بيت المال . وقال
عمر رضي الله عنه : يكون مهرها في بيت المال ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها ما يمنع أن يكون مستحقا لغيرها . وبه قال
علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهو القياس الذي عمل به
الشافعي .