فصل : فإذا ثبت وجوب
العدتين ، وأنهما لا يتداخلان لم يخل حال المعتدة من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون من ذوات الشهور لصغر ، أو إياس فهي ثلاثة أشهر إن كانت حرة فينظر في الماضي من عدة الطلاق ، فإن كان شهرا واحدا اعتدت بخمسة أشهر ، شهران منها تستكمل بها عدة الطلاق ، وللمطلق أن يراجعها فيهما إن كان طلاقه رجعيا وثلاثة أشهر عدة الوطء وللواطئ أن يتزوجها فيها ، وليس ذلك لغيره ، وإن مضى لها من عدة الطلاق شهران اعتدت بأربعة أشهر شهر منها تستكمل به عدة الطلاق وثلاثة أشهر عدة الوطء . والقسم الثاني : أن تكون من ذوات الأقراء فينظر في الماضي من عدة الطلاق ، فإن كان قرءا اعتدت بخمسة أقراء ، منها قرآن تستكمل بهما عدة الطلاق ، وثلاثة أقراء عدة الوطء وإن مضى منها قرآن اعتدت بأربعة أقراء منها قرء تستكمل به عدة الطلاق ، وثلاثة أقراء عدة الوطء . والقسم الثالث : أن تكون من ذوات الحمل فينظر في الحمل ، فإن لحق بالأول انقضت عدتها منه بوضعه واستأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن لحق بالثاني انقضت عدتها منه بوضعه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون لاحقا به ، وتنقضي به عدتها من غيره فلذلك تقدمت به عدة الثاني ولزمها أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ولا اعتبار بادعائه له ؛ لأن
ثبوت النسب حق للولد فإن نفاه لم ينتف عنه إلا أن يلتعن منه فينتفي باللعان ولا يلحق بالأول ، وكذلك لو لحق بالأول فنفاه باللعان لم يلحق بالثاني ، وتكون عدة من نفاه قد انقضت بوضعه ؛ لأنه نفي بعد لحوق ، ولكن لو لم يلحق بواحد منهما لم تنقض بوضعه عدة واحد منهما ، وكان عليهما أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ، وتستأنف عدة الثاني وإن أمكن أن يلحق واحد منهما وعدمت القافة وقف إلى زمان الانتساب ، وكان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ؛ لأن إحدى العدتين قد انقضت بوضعه وبقي عليها العدة الأخرى ، فإن كانت الأولى فهي بقيتها ، وإن كانت الثانية فهي جميعها فإذا اعتدت بثلاثة أقراء كانت يقينا .