الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن تكون العدتان عن عقدين ، فصورته في رجل خالع زوجته بعد الدخول على طلقة أو طلقتين ، ثم تزوجها قبل انقضاء العدة فالعقد صحيح ، وإن خالف فيه المزني خلافا تقدم الكلام فيه ، فإن طلق في هذا العقد الثاني لم يخل أن تكون قبل الدخول ، أو بعده ، فإن كان بعد الدخول فقد سقط بالدخول ما بقي من عدة الطلاق الأول في الخلع ، وعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني ، وإذا لم يدخل بها في العقد الثاني حتى طلق ولم يلزمها فيه عدة ، ولم يسقط به ما بقي من عدة الطلاق الأول ، وأسقطه أبو حنيفة ، وقد مضى الكلام معه وإذا لم يسقط لزمها [ ص: 297 ] إكمال العدة الأولى ، وهل يكون العقد الثاني - مع خلوه من الوطء - قاطعا للعدة الأولى أم لا ؟ قال أبو العباس بن سريج : لا تقطعها وتكون جارية في عدتها حتى تستكملها ، ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن العدة قد انقطعت بالعقد ، ويكون البناء على العدة بعد الطلاق ، وقد مضت هذه المسألة ، وإنما أعيدت لاقتضاء التسليم لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية