مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن كان
لا يحسن أم القرآن فيحمد الله ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، مضى الكلام في وجوب
قراءة الفاتحة إذا كان يحسنها ، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن ، وعليه أن يتعلم الفاتحة ، فإذا أراد أن
يقرأ في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن ، وفيها وجهان :
أحدهما : سبع آيات مثل آيات الفاتحة ، وأعداد حروفها ليكون البدل مساويا لمبدله ، ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآية وأعداد الحروف ، فلما لم يجز النقصان من عدد الآي لم يجز النقصان من عدد الحروف .
والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف ، فإذا قرأ سبع آيات طوالا كن أو قصارا أجزأته ، لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي معتبر دون عدد الأحرف ، والأول أصح ، لأن الاعتداد بهما جميعا .
[ ص: 234 ] قال
الشافعي : " واستحب أن يقرأ ثماني آيات لتكون الآية الثامنة بدلا من السورة " ، فلو كان
يحسن آية من الفاتحة ففيه وجهان :
أحدهما : يكررها سبع مرات ، لأن حرمة الفاتحة أوكد من غيرها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
فاتحة الكتاب عوض عن القرآن فلما جعلها عليه السلام عوضا عن القرآن ، ولم يجعل القرآن عوضا عنها دل على أن تكرارها أفضل .
والوجه الثاني : أنه يقرأ الآية من الفاتحة ويقرأ معها ست آيات من غيرها .
وهذا صحيح ، لأن القرآن بدل من الفاتحة إذا لم يحسنها ، فوجب إذا كان يحسن بعضها أن يكون بدلا مما يحسنه منها .