فصل : فإن كان طلاق الأول بائنا ، فإن قلنا : إن نفقة الحمل لا تجب على الثاني إن لحق به فلا نفقة لها عليه ، ولا على الأول لجواز أن لا يلحق ، ثم روعي أمره بعد الولادة ، فإن لحق بالأول وجب عليه نفقته ، وإن لحق بالثاني لم تجب عليه نفقته ، ولو قلنا : إن نفقة الحمل على الثاني واجبة ، فإن جعلناها مؤجلة لم يؤخذ واحد منها بها حتى تضع ، فإذا لحق بواحد منهما كان هو المأخوذ بها دون الآخر ، وإن جعلناها معجلة في كل يوم أخذا جميعا بها لاستوائهما فيها ، فإذا ألحق بعد الولادة بأحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق على ما سنذكر ، وصار هو المختص بنفقة الولد بعد وضعه ، وإن لم يلحق بواحد منهما كانا على اشتراك في تحمل نفقته بعد وضعه حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما ، فيصير الذي انتسب إليه هو المتحمل لجميع نفقته في حال حمله ، وبعد ولادته . وإن
مات الولد قبل أن ينتسب إلى أحدهما لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى بتحملها من الآخر وأخذا جميعا بكفنه ، ومئونة دفنه
[ ص: 311 ] إلا أن يكون له مال ، فتكون نفقته في حياته ومئونة كفنه ودفنه في ماله دون ما تقدم من نفقة حمله ، فأما قول
المزني : " فإن أشكل الأمر لم آخذه بنفقته " يعني لم يأخذه وحده بها كأنه يأخذها منهما