الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا واشتركا في تحمل نفقته حملا ومولودا ، ثم لحق بأحدهما ، فإن أراد الآخر الرجوع عليه بما أنفق لم تخل حاله من أحد أمرين : أحدهما : إما أن يكون مدعيا للولد أو غير مدع له ، فإن كان مدعيا له لم يرجع بما أنفق ؛ لأنه مقر بأنه أنفقها على ولد ، وإن نفاه الشرع عنه ، وإن كان غير مدع له ولا منازع فيه نظر ، فإن كان قد أنفق بحكم حاكم رجع بما أنفق ؛ لأن الحكم يوجب تحملها فوجب الرجوع بها ، وإن كان قد أنفق بغير حكم حاكم فإن شرط الرجوع في حال الإنفاق رجع بها ، وإن لم يشترط لم يرجع بها ؛ لأنها قد صارت تطوعا ، وحكى ابن أبي هريرة وجها آخر أنه يرجع بها ؛ لأن تحملها مع الاشتباه قد كان واجبا عليه فاستوى في الرجوع بها حكم الحاكم وعدمه . فأما المزني فإنه حكى عن الشافعي في المولود من الطلاق الرجعي أنه يلحق به بعد أربع سنين ، وحكي عنه أنه لا يلحق به كالبائن ، واختاره ، وقد مضى الكلام معه ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية